اكبر ترابى شهرضايى

440

آئين كيفرى اسلام (فارسى)

[ ثبوت‌الحدّ علىتناول المسكر قليلًا أو كثيراً و حكم صورالإمتزاج ] [ مسألة 4 - لا إشكال في أنّ المسكر قليله و كثيره سواء في ثبوت الحدّ بتناوله ولو كان قطرة منه و لم يكن مسكراً فعلًا ، فما كان كثيره مسكراً يكون في قليله حدّ . كما لا إشكال في الممتزج بغيره إذا صدق اسمه عليه وكان غيره مستهلكاً فيه . كما لا إشكال في الممتزج بغيره إذا كان مسكراً و لم يخرج بامتزاجه عن الإسكار ففي كلّ ذلك حدّ . وأمّا إذا امتزج بغيره كالأغذية والأدوية بنحو استهلك فيه و لم يصدق اسمه و لم يكن الممتزج مسكراً ففي ثبوت الحدّ به إشكال ، وإن كان حراماً لأجل نجاسة الممتزج . فلو استهلك قطرة منه في مايع فلا شبهة في نجاسة الممتزج ، و لكن ثبوت حدّ المسكر عليه محلّ تأمّل وإشكال ، لكن الحكم بالحدّ معروف بين أصحابنا . ] ثبوت حدّ بر تناول مسكر و حكم صورت‌هاى امتزاج سير بحث تاكنون گفتيم موجب حدّ مسكر دو چيز است : موجب اوّل : تناول مسكر ؛ مسكر را از هر چيزى بسازند يا از هر مادّه‌اى بگيرند ؛ به طورىكه هر چيزى كه عنوان مسكر به خود بگيرد ، حرام است و بر تناولش حدّ مترتّب مىگردد . موجب دوّم : فقّاع ؛ كه اگر مسكر هم نباشد ، حرام است . به دنبال آن بحث از عصير عنبى پيش آمد كه در صورت غليان خوردنش حرام است ، ليكن موجب حدّ نمىشود . و پس از آن ، بحثى از عصير زبيبى و تمرى داشتيم كه دليلى بر حرمت آن نداريم تا نوبت به اقامه‌ى حدّ بر تناولش برسد . در مسأله‌ى چهارم ، امام راحل رحمه الله نسبت به موجب اوّل بحث مىكنند ؛ مبنى بر آن كه چه مقدار از مسكر را تناول كند حدّ ثابت مىگردد ؟ و پس از آن ، به حكم صورت‌هاى امتزاج مىپردازند . لذا ، در اين مسأله دو فرع مطرح است :